المصدر: جريدة اليوم السابع 26/7/2017
كتب عبد الرحمن سيد
حدد قانون المرور الجديد الذى يناقشه البرلمان مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الثالثة ضمن 30 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 3 نقاط لكل مخالفة، وعند استنزاف النقاط الـ30 يتم سحب الرخصة من السائق مع توقيع غرامة مرورية من 400 إلى 800 جنيه.
ومن تلك المخالفات
-تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 30 كم/ساعة.
-تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 30% من الحمولة المقررة.
-قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو موقوفة.
-قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
-القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر.
-عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير والوقوف على الطرق ليلاً.
-تعمد إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المصرح بها.
-استعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح.
-قطر مركبة أو ملحقة دون اتخاذ تدابير الأمان اللازمة.
-تحميل سيارات النقل بصورة تعرض حياة وممتلكات الغير وأمان الطريق للخطر، أو عدم تغطية الحمولة أو تستيفها أو تسليبها بصورة آمنة.
-عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والمرور والإسعاف والإطفاء والخدمة العامة والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارات اليدوية أو الضوئية.
-تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تتشابه مع سيارات الإغاثة والطوارئ.
-مخالفة حمولة مركبات النقل لأبعاد الصندوق أو عدم وجود ما يشير بوضوح إلى بروز الحمولة المصرح بها.
- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز النسب المقررة بقانون البيئة
-تلوين زجاج المركبة أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية أو غير مصرح به من سلطة الترخيص.
-تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر.
-مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط سير أو دائرة سير.
-مخالفة المسار (الحارة المرورية) المقررة باللائحة التنفيذية.
-نقل مواد أو سلع محظورة أو ما شابه أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة.
-مخالفة شروط استعمال اللوحات المؤقتة أو التجارية.
-عدم توافر شروط المتانة الأمان والصلاحية الفنية أثناء السير.
-السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب وفقا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقا لما تحدده سلطة التراخيص.
-استعمال الأنوار المبهرة أو الدوارة أو المخالفة للألوان المقررة للإضاءة.
-استخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.
-تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.
-عدم وضع أو تثبيت اللوحات المعدنية فى المكان المخصص لها أو عدم إمكانية قراءتها من بعد مناسب.
-عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثيرعليه بما يفقد صلاحيته.
-عدم إتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر الصادرة من رجال المرور.
-عدم الالتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو علامات المرور.
-إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات الورقية أو الإلكترونية المنصوص عليها فى هذا القانون عند تجديد رخصتى القيادة أو التسيير.
-عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو طلب أجرة أكثر من التعريفة المقررة أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة.
-تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة أو الامتناع عن توصيل الركاب بدون مبرر أو تجزئة خطر السير للمركبات المقرر لها ذلك.
-التوقف على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها.
-استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو تسيير بالمخالفة للقانون.
-إجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة عليها من السلطة المختصة.
-تجاوز ساعات التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجرة.